العيني

157

البناية شرح الهداية

فالعقدان جائزان ، ولكل واحدة منهما مهر مثلها . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يبطل العقدان ؛ لأنه جعل نصف البضع صداقا ، والنصف